← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2054 · ص2094 · ج4
المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة ١، والحلف ٢، كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث بالنسب والقرابة. وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس ٣ -رضي الله عنه-، والحسن ٤، وقتادة ٥، وسفيان الثوري ٦، والأوزاعي ٧، ومالك ٨، والشافعي ٩، وأحمد بن حنبل ١٠، وأبو داود السجستاني ١١، و الببيهقي ١٢، وابن السمعاني ١٣، وابن قدامة ١٤.
١ المعاقدة هي: المعاهدة والميثاق. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٣. ٢ الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥. ٣ انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١، ٢٤١٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٢٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٣. ٤ انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٨. ٥ انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٨. ٦ انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. ٧ انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. ٨ وكذلك صرح به عبد الوهاب المالكي. انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. ٩ انظر: الأم ٤/ ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. ١٠ انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. ١١ انظر: سنن أبي داود ص ٤٤٤. ١٢ انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٢٨. ١٣ انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٨. ١٤ انظر: المغني ٩/ ٢٥٥.