← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1206 · ص1224 · ج2
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استغفر لعمه أبي طالب، بعد موته، وقد مات مشركاً، ثم نهى الله النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين. فنسخ بذلك جواز الاستغفار لهم ١. وممن صرح بالنسخ: الحازمي ٢، والنووي ٣، وابن حجر ٤. ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى المشركين ٥. ويدل على ما سبق أولاً: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
١ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٧٨؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٠٢١، ١٠٢٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٤٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧؛ عمدة القاري ٦/ ٢٥١. ٢ انظر: الاعتبار ص ٣٣٣. ٣ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٦٠. ٤ انظر: فتح الباري ٨/ ٤٠٤. ٥ انظر: جامع البيان ٧/ ٥٠؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٠٢٢؛ الاعتبار ص ٣٣٣؛ المغني ٣/ ٥٠٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٤٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧؛ فتح القدير للشوكاني ٢/ ٥٠٩؛ أحكام الجنائز للألباني ص ١٢٤.
→ prev 1206 / 2721 next ←