← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2608 · ص2659 · ج5
المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالحراب في المسجد قد نسخ ١. وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة ٢. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه انظر إلى لعبهم) ٣. وفي رواية عنها-رضي الله عنها-: أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل عليها، وعندها جاريتان في أيام منى تُدففان وتضربان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- متغشّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعهم، أمناً بني
١ وممن قال به: أبو الحسن اللخمي. انظر: فتح الباري ١/ ٦٩٠، ٦٩١، ٢/ ٥٤٨؛ عمدة القاري ٣/ ٤٩٢. ٢ راجع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٧، كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، ح (٤٥٤)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٠٤، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ح (٨٩٢) (١٨).
→ prev 2608 / 2721 next ←