← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
276 · ص262 · ج1
المطلب الرابع: سؤر الهرة ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر ١ الهر طاهر، وأن الآثار الدالة على نجاسة الهرة منسوخة بالآثار الدالة على طهارتها. ويظهر هذا من صنيع ابن شاهين في كتابه " ناسخ الحديث ومنسوخه" ٢، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في كتابه " إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه" ٣. وذكر الكاساني ٤: أن ماروي من الحديث - أي في طهارة الهرة-يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع، ثم نسخ على مذهب الطحاوي ٥.
١ السؤر جمعه أسآر، وهو في اللغة بقية الشيء، وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض. انظر: المغرب ١/ ٣٧٨؛ مختار الصحاح ص ٢٤٧؛ المصباح المنير ص ٢٩٩؛ القاموس المحيط ص ٣٦٤. والسؤر في اصطلاح الفقهاء: بقية طعام الحيوان وشرابه. شرح الزركشي ١/ ٤٦. ٢ ص ٢٣٦. ٣ ص ٧٣. ٤ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين السمرقندي، تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ومن مؤلفاته: "بدائع الصنائع " وتوفي في رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة. انظر: الجواهر المضية للقرشي ٤/ ٢٥؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٣٢٧. ٥ بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥.
→ prev 276 / 2721 next ←