← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
67 · ص52 · ج1
المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً تعريف النسخ لغة يطلق النسخ لغة على معنيين: الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو. الثاني: النقل، والتحويل والتبديل. أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين: أحدهما: إزالة إلى بدل. وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله. ومن أمثلة ذلك: أ-قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ١. قال ابن جرير الطبري ٢: (يعني جل ثناؤه بقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}
١ سورة البقرة، الآية (١٠٦). ٢ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، أبو جعفر الطبري البغدادي، أخذ عن: الزعفراني، والربيع المرادي، وغيرهما. وأخذ عنه الطبراني، وغيره. وكان إماما مجتهداً. ومن مؤلفاته (جامع البيان) في التفسير، وتوفي سنة عشر و ثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٤٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٠.
→ prev 67 / 2721 next ←