1580 · ص1608 · ج3
المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ.
وممن قال به: الحازمي ١، وأبو حامد الرازي ٢.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ ٣.
وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة ٤، وأبو جعفر الطبري ٥، ومكي بن أبي طالب ٦.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
١ انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠.
٢ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥.
٣ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩.
٤ انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩.
٥ انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤.
٦ وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.