← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1580 · ص1608 · ج3
المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ. وممن قال به: الحازمي ١، وأبو حامد الرازي ٢. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ ٣. وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة ٤، وأبو جعفر الطبري ٥، ومكي بن أبي طالب ٦. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
١ انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠. ٢ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥. ٣ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩. ٥ انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤. ٦ وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.
→ prev 1580 / 2721 next ←