← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2489 · ص2540 · ج5
المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة ١ الكفار على المسلمين، وأن ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، فإنه قد نسخ. و ممن صرح بالنسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم ٢، وإبراهيم النخعي ٣، وأبو حنيفة ٤، ومالك ٥، والشافعي ٦، وأبو بكر الجصاص ٧، والسرخسي ٨.
١ الشهادة هي: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. التعريفات للجرجاني ص ١٢٩؛ التعريفات الفقهية ص ١٢٤. ٢ انظر: قوله في: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١. ٣ انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤. ٤ انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١. ٥ انظر قوله في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤. ٦ انظر قوله في: السنن الكبرى ١٠/ ٢٧٦؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١. ٧ انظر: أحكام القرآن ٢/ ٦١٥. ٨ انظر: المبسوط ١٦/ ١٤١.
→ prev 2489 / 2721 next ←