2489 · ص2540 · ج5
المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة ١ الكفار على المسلمين، وأن ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، فإنه قد نسخ.
و ممن صرح بالنسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم ٢، وإبراهيم النخعي ٣، وأبو حنيفة ٤، ومالك ٥، والشافعي ٦، وأبو بكر الجصاص ٧، والسرخسي ٨.
١ الشهادة هي: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. التعريفات للجرجاني ص ١٢٩؛ التعريفات الفقهية ص ١٢٤.
٢ انظر: قوله في: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
٣ انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
٤ انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
٥ انظر قوله في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
٦ انظر قوله في: السنن الكبرى ١٠/ ٢٧٦؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
٧ انظر: أحكام القرآن ٢/ ٦١٥.
٨ انظر: المبسوط ١٦/ ١٤١.