← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1174 · ص1192 · ج2
وهو مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي: أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ ٤. واعترض عليه بما يلي: أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة -رضي الله عنها-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ٥.
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٨٤؛ روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٥٩. ٢ انظر: المغني ٣/ ٤٢١؛ الشرح الكبير ٦/ ١٩٦؛ الممتع ٢/ ٥٤؛ الإنصاف ٦/ ١٩٦؛ منتهى الإرادات ١/ ١١١. ٣ انظر: التمهيد ٦/ ٢٤٩؛ المغني ٣/ ٤٢١؛ المجموع ٥/ ١٢٢. ٤ انظر: الموطأ لمحمد ص ١١١؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٥. ٥ انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢.