1243 · ص1270 · ج3
والشافعية ١، والحنابلة ٢.
القول الثاني: أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة.
روي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- ٣، وقال به مجاهد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وطاووس. واختاره ابن حزم، وأبو عبد الله القرطبي ٤.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة- بالأدلة التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يجب في المال حق بعد الزكاة ٥.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة- بأدلة من أهمها ما يلي:
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٠٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٤؛ المجموع ٥/ ٢١٧؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ٣١٩.
٢ انظر: المغني ٤/ ٧، ٧/ ٣٤١؛ الفروع ٤/ ٣٠٧.
٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦؛ المحلى ٤/ ٢٨٣.
٤ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١١، ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦؛ المحلى ٤/ ٢٨١، ٢٨٣؛ التمهيد ١٠/ ١٧، ١٨؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٣٦.
٥ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧؛ التمهيد ١٠/ ١٧؛ الاستذكار ٣/ ٥٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤١، ٣٠٧؛ المغني ٧/ ٣٤١؛ الفروع ٤/ ٣٠٧.