← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1322 · ص1349 · ج3
القمر اعتباراً في ذلك لما أجمعوا على خلافه ١. ب-إنه مخالف لما سبق ذكره من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «إنا أُمّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا». فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويؤيده قوله: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل: فاسألوا أهل الحساب ٢. الراجح بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: أولاً: إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يكمل عدد شعبان ثلاثين يوماً، ولا يصام ذلك اليوم؛ وذلك لما يلي: أ-لقوة أدلته وكثرتها، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى ٣. ب-لصراحة أدلته؛ حيث إنها لا تحتمل غير الدلالة على تكميل الشهر ثلاثين يوماً إذا غم الهلال، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى، فهي غير صريحة الدلالة، وتحتمل أكثر من احتمال ٤.
١ انظر: فتح الباري ٤/ ١٤٧. ٢ انظر: فتح الباري ٤/ ١٥٢. ٣ انظر: التحقيق ٢/ ٢٨٧؛ التنقيح ٢/ ٢٩٢. ٤ انظر: فتح الباري ٤/ ١٤٦؛ مرقات المفاتيح ٤/ ٤٦٤.