← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1342 · ص1369 · ج3
رابعاً: عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» ٢. خامساً: عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: (تسحّرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) ٣. وفي روية عنه -رضي الله عنه- قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع) ٤. سادساً: عن حكيم بن جابر ٥ قال: جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والنبي -صلى الله عليه وسلم-
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٤٢٩، كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ح (١٠٩٣) (٤٣). ٢ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه ص ١٧٦، كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، ح (٧٠٦). وحسنه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٧٦. ٣ أخرجه النسائي في سننه ص ٣٤٢، كتاب الصيام، باب تأخير السحور، وذكر الاختلاف على زر فيه، ح (٢١٥٢)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ٢٩٦، كتاب الصوم، باب ما جاء في تأخير السحور، ح (١٦٩٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٣٨٢، والحازمي في الاعتبار ص ٣٦١. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٩٦: (حسن الإسناد)، ٤ بهذا السياق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٢. ٥ هو: حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، ثقة، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، وروى عن: عمر، وعثمان، وغيرهما، وروى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وبيان، وغيرهما. وتوفي سنة اثنتين وثمانين، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٣٤؛ التقريب ١/ ٣٩٨.