← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1362 · ص1389 · ج3
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (كنا في رمضان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: ١٨٥] ١. ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: ١٨٤]، قال: هي منسوخة ٢. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: نسخت هذه الآية-يعني: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} - التي بعدها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ٣. رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٤]، قال: (كان
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٤٧٥، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}، ح (١١٤٥) (١٥٠). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٢٩، كتاب التفسير، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، ح (٤٥٠٦). ٣ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١/ ٨٩٩.