1458 · ص1486 · ج3
ومجاهد،
وابن حزم ١.
القول الثاني: لا يجزئ الأعرابي حجه قبل الهجرة عن حجة الإسلام، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه-، والحسن البصري ٢.
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٣.
ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا
١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.
٢ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.
٣ سورة آل عمران، الآية (٩٧).