← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1467 · ص1495 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي ٥. ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافاً ٦. القول الثاني: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك ليس عليه إعادة الحج. وهو قول داود الظاهري، وابن حزم ٧. الأدلة ويستدل للقول الأول بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٨. ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما صبي حج ثم
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٩٤. ٢ انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١٣٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣؛ جامع الأمهات ص ١٨٣. ٣ انظر: الأم ٢/ ١٢٢؛ مختصر المزني ص ١٠١؛ المجموع ٧/ ١٥، ٣٣. ٤ انظر: المغني ٥/ ٤٤، ٤٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٨٩؛ منتهى الإرادات ١/ ١٧٣. ٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٦. ٦ انظر: المجموع ٧/ ٣٣؛ المغني ٥/ ٤٤. ٧ انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٦ - ١٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ المغني ٥/ ٤٤؛ المجموع ٧/ ٣٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣. ٨ سورة آل عمران، الآية (٩٧).