← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1586 · ص1614 · ج3
وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، وقول بعض أهل العلم ٣. … الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن من بداخل الحرم لا يُقاتَلون إلا أن يقاتِلوا- بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} ٤. ثانياً: قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ٥. ثالثاً: حديث ابن عباس، وأبي شريح، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال. ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص في عدم جواز قتال من لم
١ انظر: إكمال المعلم لعياض ٤/ ٤٧٧؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ٤/ ٢٤؛، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩. ٢ انظر: الأم ٤/ ٣١٤؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١١. ٣ انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٧؛ الأحكام السلطانية ص ٢١٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢. ٤ سورة البقرة، الآية (١٩١). ٥ سورة آل عمران، الآية (٩٧).