← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1623 · ص1653 · ج3
وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: «سبحان الله، وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، ثم قال: «إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة». ثم قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً، قال: «سبحان الله، وما ذاك؟» قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، ثم قال: «إنه قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت» ١. ثالثاً: حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- في الرجل الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام، وفيه: (فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» ٢.
١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٥/ ٤٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة-٦/ ٥٣. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٢٠.