← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1652 · ص1682 · ج3
ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فضة) ١. ثالثاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) ٢.
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٦٢: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات). وذكره ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٠، ثم قال: (أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف). ٢ أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٣، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٤٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٩. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٣٣: (حسن صحيح).