← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1679 · ص1709 · ج3
القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل، ولا كراهة فيه. وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية ١، ومذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأم سلمة-رضي الله عنهم-وعلقمة والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود الظاهري ٤. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو كراهة لحوم الخيل- بما يلي: أولاً: حديث خالد بن الوليد -رضي الله عنه- هـ، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: لما كان يوم
١ انظر: الآثار لمحمد ٢/ ٧٨٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢١١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠١. ٢ انظر: الأم ٢/ ٢٧٤؛ التنبيه للشيرازي ص ١٢٦؛ العزيز ١٢/ ١٢٥؛ المجموع ٩/ ٦؛ روضة الطالبين ص ٤٧٠. ٣ انظر: المغني ١٣/ ٣٢٤؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٢١٦؛ الممتع ٦/ ١٢؛ الإنصاف ٢٧/ ٢١٦؛ الإقناع ٤/ ٣٠٦. ٤ انظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المغني ١٣/ ٣٢٤؛ المجموع ٩/ ٦؛ عمدة القاري ١٤٤/ ٥٢٤.