1681 · ص1711 · ج3
ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على تحريم لحوم الخيل ١.
واعترض عليه: بأنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومها ٢.
ثالثاً: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ٣. وقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} ٤. إلى
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٧؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١.
٢ راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المجموع ٩/ ٦.
٣ سورة النحل، الآية (٨).
٤ سورة الحج، الآية (٣٤).