← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1897 · ص1937 · ج4
عليه العقد ولم يدخل في العقد ١. رابعاً: إن حديث المصراة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ لأن لبن المصراة يصير ديناً في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديناً بدين ٢. واعترض عليه بما يلي: أ-إن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فلا يقوى على نسخ الحديث الصحيح باتفاق، وهو حديث المصراة ٣. ب-إن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين ٤. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها على قولين: القول الأول: ليس للمشترى رد المصراة بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.
١ انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢١؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١. ٣ انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١. ٤ راجع المصدر في الحاشية السابقة.