← المكتبة ▭ صفحة واحدة
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1907 · ص1947 · ج4
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه المعنى الذي حُرم به الربا، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن النص الموجب للإباحة ١. واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال، وليس صريحاً فيه ٢. هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي: القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو مذهب الحنفية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وقول محمد بن
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٥. ٢ انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٢؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩. ٣ انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ النتف في الفتاوى للسغدي ص ٢٨٩؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ فتح القدير ٧/ ٧٧. ٤ انظر: المغني ٦/ ٦٥؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٢؛ الإنصاف ١٢/ ١٠١.
1908 · ص1948 · ج4
الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-رضي الله عنهم-. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ١. القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز. وهو مذهب المالكية ٢، وقول ابن سيرين، وقتادة ٣. القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو مذهب الشافعية ٤، والصحيح من المذهب عند الحنابلة ٥، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج -رضي الله عنهم- ٦. وذكر النووي أنه قول جمهور أهل
١ انظر: سنن الترمذي ص ٢٩٤؛ الاستذكار ٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩؛ المغني ٦/ ٦٥. ٢ انظر: الموطأ لمالك ص ٥٠٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٢٥؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٧٥؛ القوانين الفقهية ص ١٩١. ٣ انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٥. ٤ انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢١؛ مختصر المزني ص ١٠٩؛ البيان ٥/ ١٧٠؛ المجموع ٩/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ ٣٠٥. ٥ انظر: المغني ٦/ ٦٤، ٦٦؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٠، ١٠٤؛ الممتع ٣/ ١٥٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٣١٧، ٣١٨؛ الإنصاف ١٢/ ١٠٠. ٦ انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٧، ٤٢٨.
→ السابق 1907–1908 / 2721 التالي ←