1915 · ص1955 · ج4
ومستثنى منه ١.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان.
وهو مذهب الحنفية ٢، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-رضي الله عنهم- ٣.
القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها.
وهو مذهب المالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم ٧.
١ انظر: نيل الأوطار ٥/ ٣٢٨.
٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٧/ ٢٩٣.
٣ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠.
٤ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ جامع الأمهات ص ٣٧٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٦/ ٥٢٨، ٥٢٩؛ التاج والإكليل ٦/ ٥٢٩.
٥ انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكملة المطيعي-١٢/ ٢١٢؛ البيان ٥/ ٤٦١، ٤٦٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.
٦ المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض في الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبيد، وفي قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغني ٦/ ٤٣٢، ٤٣٣؛ الشرح الكبير ١٢/ ٣٢٦؛ الفروع ٦/ ٣٤٦؛ الإنصاف ١٢/ ٣٢٦.
٧ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.