← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1954 · ص1994 · ج4
بالحلب ولا بغيره. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وقول جمهور أهل العلم ٥. القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك. وهو مذهب الحنابلة ٦، وقول إسحاق بن راهوية ٧. القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك. وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور ٨.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠؛ المبسوط ٢١/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢١٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٠. ٢ انظر: المدونة ٤/ ١٤٦؛ المعونة ٢/ ١١٦٣؛ التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٤٣٩. ٣ انظر: الأم ٣/ ١٧١؛ مختصر المزني ص ١٣٧؛ السنن الكبرى ٦/ ٦٥؛ العزيز ٤/ ٤٩١؛ روضة الطالبين ص ٦٤٦، ٦٤٧؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢. ٤ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩١. ٥ انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢. ٦ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ الفروع ٦/ ٣٧٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩٠. ٧ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢. ٨ انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤.