← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2085 · ص2126 · ج4
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ١. ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» ٢. ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها) ٣. رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ٤.
١ سورة البقرة، الآية (٢٢١). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٩، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح (١٤٠٨) (٣٣). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٨). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣١، كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نسب من البيوت إليهن، ح (٣١٠٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ٣٦٥، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ح (١٤٤٤) (١).