2170 · ص2211 · ج4
سوداء، فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك» ١.
ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) ٢.
رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ٣.
خامساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من
الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن إخوتكن
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٠٨، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة، ح (٥١٠٤).
٢ أصله في صحيح مسلم، وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة- ٤/ ١٠٧، ١١٤، ونحوه ابن ماجة في سننه ص ٣٣٦، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١٩٤٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٣٦.
٣ سبق تخريجه في ص ١٤٤٤.