← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2178 · ص2219 · ج4
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من القرآن ١. وفي رواية عنها-رضي الله عنها-: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) ٢. وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: {عشر رضعات معلومات}، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى {خمس رضعات معلومات} فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك ٣. وفي رواية أخرى عنها-رضي الله عنها- أنها قالت: كان مما أنزل الله في القرآن، ثم سقط: (لا يحرِّم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات) ٤. وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات، ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قُبض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ٥. وفي رواية أخرى عنها-رضي الله عنها- قالت: (لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٤، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح (١٤٥٢) (٢٤). ٢ سبق تخريجه في دليل القول السابق. ٣ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه ص ٢٧٣، كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١١٥٠). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧٣. ٤ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص ٣٣٦، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١٩٤٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٣٦. ٥ سبق تخريجه في دليل القول السابق.