← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2379 · ص2421 · ج4
القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد. وهو مذهب المالكية ١. ونحوه قول الأوزاعي ٢. القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة. وهو مذهب الشافعية ٣. ونحوه قول الثوري وأبي ثور ٤. القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً. وهو مذهب الحنابلة ٥. وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٧.
١ انظر: المعونة ٣/ ١٣٨٠؛ التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١؛ جامع الأمهات ص ٥١٦؛. ٢ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١. ٣ انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣. ٤ انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣. ٥ انظر: المغني ١٢/ ٣٢٢، ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٧، ٢٦٧؛ الممتع ٥/ ٦٥٧؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٥٤، ٢٦٤. ٦ انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣. ٧ سورة النور، الآية (٢).