← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2390 · ص2432 · ج4
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وعثمان، وابن مسعود، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن جرير الطبري ٥. القول الثاني: يجلد الثيب الزاني ثم يرجم. وهو رواية عن الإمام أحمد ٦، وقول الحسن البصري، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم- ٧.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠؛ المبسوط ٩/ ٤٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٤٠؛ العناية ٥/ ٢٤٠. ٢ انظر: المعونة ٣/ ١٣٧٥؛ التمهيد ١٤/ ٥٣؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧١٩؛ جامع الأمهات ص ٥١٦. ٣ انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ مختصر المزني ص ٣٤٢؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٠٩. ٤ انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤١؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٨. ٥ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣. ٦ انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٠؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٩. ٧ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٥٠.