← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2451 · ص2493 · ج4
رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ضالة الإبل المكتومة: «غرامتها ومثلها معها» ١. خامساً: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ٢. سادساً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ٣. سابعاً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» ٤. ثامناً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ٥. تاسعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله
١ أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٦٥، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، ح (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٣/ ١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٦٥. ٢ سورة البقرة، الآية (٢٧٥). ٣ سورة آل عمران، الآية (١٣٠). ٤ سبق تخريجه في ص ٨٥٢. ٥ سبق تخريجه في ص ٨٥٣.