2487 · ص2538 · ج5
العلم ١.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة المائدة، وحديث أبي موسى -رضي الله عنه-، وما روي عن علي -رضي الله عنه- من الحكم بجعل الولد بين اثنين لما ادعياه، ولم يحكم بالقرعة ٢.
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الحكم بالقرعة.
ثانياً: قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} ٣.
ثالثاً: قوله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
١ انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛
٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨١، ٣٨٢؛ الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦.
٣ سورة آل عمران، الآية (٤٤).