← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2569 · ص2620 · ج5
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين: القول الأول: إنه يجوز الفرق والسدل، لكن الفرق أولى، وأفضل. وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون، فهو مما يدل على جواز الأمرين ٢. القول الثاني: إن الفرق سنة، ولا يجوز السدل. وهو قول بعض أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ٣. وذلك: أولاً: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في الأمر بالفرق، ونسخ السدل، كما سبق ذكره ٤.
١ انظر: التمهيد ١٦/ ١٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٢٧؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢١؛ عمدة القاري ١٥/ ١٠٤. ٢ راجع المصادر في الحاشية السابقة. ٣ انظر: التمهيد ١٦/ ١٩، ٢٠؛ الاعتبار ص ٥٤٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٢٧؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢٠، ٤٢١؛ عمدة القاري ١٥/ ١٠٤. ٤ انظر: التمهيد ١٦/ ١٩؛ الاعتبار ص ٥٤٢؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢١.