← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
298 · ص285 · ج1
على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ١. دليل القول الرابع: ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي: أولاً: حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» ٢. ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- ٣. ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين. وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ. ٢ سبق تخريجه في ص ١٨٣. ٣ سبق تخريجه في ص ١٨٤.