298 · ص285 · ج1
على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ١.
دليل القول الرابع:
ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» ٢.
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- ٣.
ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.
وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ.
٢ سبق تخريجه في ص ١٨٣.
٣ سبق تخريجه في ص ١٨٤.