← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
329 · ص318 · ج1
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى) ١. ثانياً: عن سلمان ٢ -رضي الله عنه- قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» ٣. ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» ٤.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٥، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، ح (٣٩٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٥١، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٤) (٩٥). ٢ هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز، أسلم عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وأول مشاهده الخندق، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أنس وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب ٤/ ١٢٤؛ شذرات الذهب ١/ ٤٤. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٠، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح (٢٦٢) (٥٧). ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٣، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٥) (٦٠).