← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
440 · ص439 · ج1
الله عنهم-فلم يتوضئوا) ١. رابعاً: عن أبي سبرة النخعي ٢ أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ) ٣. خامساً: عن عبد الله بن الحسن ٤ أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم
١ صحيح البخاري ص ٤٩. وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٩٠: (وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن عن طريق سليم بن عامر قال: (رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضئوا) ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً). ٢ أبو سبرة النخعي الكوفي، يقال اسمه عبد الله بن عابس، مقبول، روى عن عمر بن الخطاب، وفروة بن مسيك، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والحسن بن مسافر، وغيرهما. انظر: الكاشف ٣/ ٢٩٩؛ التهذيب ١٢/ ٩٤؛ التقريب ٢/ ٤٠٤. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥٠، وسنده: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي. ٤ هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشمي المدني، أبو محمد، ثقة، روى عن أبيه، والأعرج، وغيرهما، وروى عنه: مالك، والليث، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وأربعين. انظر: الكاشف ٢/ ٧١؛ التهذيب ٥/ ١٦٦؛ التقريب ١/ ٤٨٦.