← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
735 · ص749 · ج2
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى ١. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ٢. فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة ٣. واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس -رضي الله عنه- زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). ٤. دليل القول الثالث ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي: أولاً: حديث ابن عمر
١ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٩٢. ٣ انظر: التمهيد ٣/ ٤٥. ٤ انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.