735 · ص749 · ج2
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى ١.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ٢.
فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة ٣.
واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس -رضي الله عنه- زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). ٤.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث ابن عمر
١ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧.
٢ سبق تخريجه في ص ٤٩٢.
٣ انظر: التمهيد ٣/ ٤٥.
٤ انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.