← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
839 · ص856 · ج2
فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وهو قول الحنفية ١، والحنابلة ٢، وأكثر أهل العلم ٣. القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها. وهو قول المالكية ٤، والشافعية ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي: أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛
١ انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٤، ٦٥٥؛ فتح القدير ١/ ٤٣٤؛ الدر المختار ٢/ ٣٩٠؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٠. ٢ انظر: المغني ٢/ ٥٨٥، ٥٨٦؛ المحرر ١/ ٩٠؛ الشرح الكبير ٤/ ١٣٥؛ الإنصاف ٤/ ١٣٥. ٣ انظر: سنن الترمذي ص ١٠٩؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٧٢، ٢٣/ ١٠٨؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥. ٤ انظر: المدونة ١/ ٤٤٨؛ الإشراف ١/ ٢٥٦؛ الاستذكار ٢/ ٧٥؛ شرح التلقين ٢/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٤؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤. ٥ انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٢؛ المهذب ١/ ٢٧٤؛ حلية العلماء ١/ ١٣٥؛ العزيز ١/ ٥١٧؛ المجموع ٣/ ٣٣٥، ٣٣٦.