← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
863 · ص880 · ج2
ثالثاً: ما روي (أن علياً -رضي الله عنه- كان يقنت في الوتر بعد الركوع) ١. الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم- ما يلي: أولاً: أن القول بنسخ القنوت بعد الركوع ضعيف بل لا يصح، وكأن القول به مبني على القول بنسخ القنوت في المكتوبات، وقد سبق
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٦، و محمد بن نصر في قيام الليل-مختصر قيام الليل- ص ٣١٧، وذكر الشيخ الألباني تخريجه في الإرواء ٢/ ١٦٦، ثم قال: (قلت: وهذا سند ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب كان اختلط، ولعل هذا الاختلاف في الرواية إنما هو من اختلاطه) إلى أن قال: (والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر، وهو الموافق للحديث الآتي … ).