131 · ص129 · ج1
وعلقة ١ الآدمي ٢، ودم الشهيد ٣.
والمسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه، هي:
القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد.
١ قال النووي: (العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم فصار دماً عبيطاً) المجموع (٢/ ٥٥٩)، والعبيط: الدم الطري، انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٢١٢)، لسان العرب (٧/ ٣٤٧).
٢ فمذهب الحنفية، والمالكية، و الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وخالف الشافعية على الصحيح عندهم في علقة الآدمي وأنها طاهرة. انظر: المبسوط (١/ ٨١)، بدائع الصنائع (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٤٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ٥٥٩)، المغني (٢/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
٣ فعند الحنفية والحنابلة أنه طاهر، وقيده الحنفية وبعض الحنابلة بأنه مادام الدم عليه، خلافاً لمالك؛ فإن الدم عنده كله سواء، وكذلك عند الشافعية أنه نجس، لكنه لايغسل عند الجميع، انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١)، المدونة (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ١٥١)، فتح الوهاب (١/ ١١٥)، حاشية البجيرمي على شرح المنهاج (١/ ٤٨٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، المبدع (١/ ٢١٤).