← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
427 · ص425 · ج1
يصلّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول) ١. - وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وشذّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة) ٢. - وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢): (وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي، وقيل: إنه لم يقله أحد قبله) ٣. ولم يتعقبه بشيء. - وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع) ٤. - وقال الحصكفي (ت ١٠٨٨): (وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد، ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع) ٥.
١ الشفا (٢/ ٦٢). ٢ تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٦). ٣ إحكام الأحكام (١/ ٣٠٨). ٤ البحر الرائق (١/ ٣٢١). ٥ الدر المختار ص (٦٥)، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٧٧): (قوله: (ونسبوه) أي نسبه قوم من الأعيان منهم: الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري).
→ prev 427 / 1459 next ←