662 · ص660 · ج1
غيرها، وتقف خلف الرجال) ١، و قد حُكم على قولهم بالشذوذ، وسوّغ بعض المعاصرين إمامة المرأة للرجال، وخاصة بعد وقوعه سنة (١٤٢٦ هـ) بإمامة امرأة لصلاة الجمعة، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
١ البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٣٩٨)، قال المازري في شرح التلقين (١/ ٦٧٠): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري: أنهم أجازوا أن تؤم … التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال)، ولعله يأتي تحقيق ذلك عند مناقشة الإجماع.