← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1019 · ص1036 · ج2
ويستدل لما سبق بما يلي: أولاً: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا- إلى أن قال: - (وكان الرجل إذا جاء يسأل فيُخبرُ بما سُبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء معاذ فأشاروا إليه، فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال: فقال: «إن معاذاً قد سنّ لكم سُنَّةً كذلك فافعلوا» ١. وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (كنا نأتي الصلاة إذ جاء رجل وقد سُبق بشيء من الصلاة أشار إليه بالذي يليه: قد سُبقت بكذا وكذا، فيقضي، قال: فكنا بين راكع، وقائم، وقاعد، فجئت يوماً وقد سُبقت ببعض الصلاة، وأُشير إليَّ بالذي سُبقت به، فقلت: لا أجده على حال إلا كنت عليها، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها، فلمّا فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قمت فصليت، واستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس، وقال: «من القائل كذا وكذا؟»، قالوا: معاذ بن جبل، فقال: «قد سَنَّ لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سُبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به» ٢.
١ أخرجه أبو داود في سننه ص ٨٥، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ح (٥٠٦). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٨٥: (صحيح). ٢ أخرجه الإمام احمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٣، والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص ٢٧٧. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٢: (عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، لكن رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا-فذكره-).
→ prev 1019 / 2721 next ←