1073 · ص1091 · ج2
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» ١.
ثانياً: الأحاديث التي فيها أن الصلاة المعادة نافلة، ومنها:
أ-عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:
«صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» ٢.
ب-عن يزيد بن الأسود العامري -رضي الله عنه- قال: شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عليّ بهما» فجيء بهما تُرعدُ فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» ٣.
ثالثاً: الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، ومنها:
أ- عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على
١ سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
٢ سبق تخريجه في ص ٤٧٢.
٣ سبق تخريجه في ص ٦٧٦.