← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1110 · ص1128 · ج2
القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين. وهو قول المالكية ١، ورواية عن الإمام أحمد ٢، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري، وابن المبارك ٣. القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن. وهو مذهب الشافعية ٤. القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ٥. القول الخامس: يستحب لهن حضورها. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة ٦. القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.
١ انظر: المدونة ١/ ٢٤٦؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠. ٢ انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨. ٣ انظر: سنن الترمذي ص ١٤٠؛ المغني ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ ٤ الأم ١/ ٢٦٤؛ مختصر المزني ص ٤٩؛ الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المجموع ٥/ ١٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩. ٥ انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨. ٦ منهم ابن حامد. انظر: المغني ٣/ ٢٦٣؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.