← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1111 · ص1129 · ج2
روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-رضي الله عنهم- ١. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي: أولاً: عموم قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} ٢. والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ٣. ثانياً: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) ٤. فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد فالمصلى أولى ٥. ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ٦. أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا
١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩. ٢ سورة الأحزاب، الآية (٣٣). ٣ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧. ٤ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. ٥ انظر: عمدة القاري ٥/ ٢٠١. ٦ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.