← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1160 · ص1178 · ج2
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: (رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز ١. وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- يقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» ٢. وفي رواية ثالثة عنه -رضي الله عنه- قال: «قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» ٣. وعن مسعود بن الحكم ٤، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه ذُكر القيامُ في الجنائز حتى توضع. فقال علي -رضي الله عنه-: «قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قعد» ٥.
١ سبق تخريجه في ص ٧٨٣. ٢ سبق تخريجه في ص ٧٨٤. ٣ سبق تخريج الحديث في المسألة السابقة، وبهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٤. ورجال الطحاوي رجال مسلم. ٤ هو: مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر، الزرقي الأنصاري. ولد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر ابن حجر أن له رؤية، وعده غيره من جلة التابعين. وروى عن: عن عمر، وعثمان، وغيرهما. وروى عنه أولاده: إسماعيل، وقيس، وغيرهما. انظر: الإصابة ٣/ ١٩٠٩؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٦؛ التقريب ٢/ ١٧٦. ٥ أخرج مسلم في صحيحه- بمعناه-٤/ ٢٧٦، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنائز، ح (٩٦٢) (٨٢)، وأخرجه الترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٢٤٧، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام لها، ح (١٠٤٤)، والنسائي في سننه ص ٣٢٠، كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز، ح (١٩٩٩)، وابن حبان في صحيحه ص ٨٦٢. وصححه الترمذي، والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٢٤٧؛ صحيح سنن الترمذي ص ٢٤٧.
→ prev 1160 / 2721 next ←