← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1199 · ص1217 · ج2
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: يُصلّى عليه. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي ٥. القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس. وهو مذهب الحنابلة ٦. القول الثالث: لا يُصلّى عليه.
١ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠٢. ٢ انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٧؛ جامع الأمهات ص ١٤١؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٥. ٣ انظر: روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١. ٤ انظر: الفروع ٣/ ٣٥٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥. ٥ انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢. ٦ انظر: المغني ٣/ ٥٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٦؛ الفروع ٣/ ٣٥٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.