1199 · ص1217 · ج2
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلّى عليه.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وقول جمهور
أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي ٥.
القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.
وهو مذهب الحنابلة ٦.
القول الثالث: لا يُصلّى عليه.
١ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠٢.
٢ انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٧؛ جامع الأمهات ص ١٤١؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٥.
٣ انظر: روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١.
٤ انظر: الفروع ٣/ ٣٥٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.
٥ انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢.
٦ انظر: المغني ٣/ ٥٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٦؛ الفروع ٣/ ٣٥٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.