← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
122 · ص107 · ج1
للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) ١. ب- أن قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ٢. نُسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر ٣ جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب ٤ جلد مائة والرجم» ٥. فالإمساك في البيوت المذكور في الآية، نُسخ بالحديث المذكور، فجعل
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٥٦، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم (٢٧٤٧). ٢ سورة النساء، الآية (١٥). ٣ البكر بالبكر، أي الرجل الذي لم يتزوج، بالمرأة التي لم تتزوج، ولم يوجد الدخول في النكاح الصحيح. طلبة الطلبة للنسفي ص ١٥٢. والبكر: هي التي يكون واطئها مبتدءاً لها. التعريفات الفقهية ص ٤٢. ٤ الثيب هو الرجل المتزوج الداخل بالمرأة المنكوحة المدخول بها. طلبة الطلبة ص ١٥٣. والثيبة: خلاف الباكرة، أي هي التي يكون واطئها راجعاً إليها. التعريفات الفقهية ص ٤٢، ٦٧. ٥ أخرجه مسلم في صحيحه-من رواية عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ٦/ ٢٤٩، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح (١٦٩٠) (١٢).
→ prev 122 / 2721 next ←