← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1308 · ص1335 · ج3
في زكاة الفطر ١. وقد سبق في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أنها طُهرة للصيام من اللغو والرفت. ج- للأحاديث الكثيرة في زكاة الفطر؛ فإن بعضها فيها التصريح بأنها فريضة، وفي بعضها التصريح بأنها واجبة، وفي بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة ٢. ثانياً: إنه لا يصح ادعاء نسخ صدقة الفطر، وذلك لما يلي: أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على النهي عنها أو على تركها حتى يكون ناسخاً لها ٣. ب-إن نزول الزكاة ووجوبها ليس منافياً ولا معارضاً لصدقة الفطر؛ لذلك لا يصح أن يقال بأنها نسخت بوجوب الزكاة ٤. والله أعلم.
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٨؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩. ٢ راجع أدلة القول الثاني، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣١١ - ٣١٩؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٩ - ٢٨٥. ٣ انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤. ٤ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
→ prev 1308 / 2721 next ←