← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1329 · ص1356 · ج3
وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-رضي الله عنهم- ١. القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار. وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي: أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-. ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي الله عنها-. ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ ٤ -رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي
١ انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٩؛ المحلى ٤/ ٢٨٧. ٢ انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ الحاوي ٣/ ٣٩٥، ٤٠٥؛ العزيز ٣/ ١٨٤؛ المجموع ٦/ ١٩٦، ١٩٩، ٢٠٧. ٣ انظر: المغني ٤/ ٣٣٣، ٣٤٠؛ المحرر ١/ ٢٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣؛ الفروع ٤/ ٤٥١؛ شرح الزركشي ٢/ ١٤، ١٧؛ الإنصاف ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣. ٤ هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء، الأنصارية النجارية، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: سليمان بن يسار، ونافع، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٦٧؛ الإصابة ٤/ ٢٥٠٢؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٨.