1528 · ص1556 · ج3
حديث ابن عباس -رضي الله عنه- على المقيد من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ١.
ب- وخروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط ٢.
ثانياً: إنه لا يجب قطعهما، وذلك لحديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما- مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- منسوخاً بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- بعد حديث ابن عمر -رضي الله عنه- كما سبق بيانه، ويقوي ذلك ما نقل عن أكابر الصحابة مثل عمر، وعلي وعبد الرحمن بن عوف-رضي الله عنهم-أنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما ٣.
ثالثاً: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم-والذين يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-، بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- متأخر عنه، ولا يجوز نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه.
والله أعلم.
١ انظر: المغني ٥/ ١٢٢؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٤.
٢ انظر: المغني ٥/ ١٢٢.
٣ انظر: شرح العمدة ٢/ ٢٨ - ٣٨.